394Nikah Kitabıكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHSoruşturmacıتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمYayıncıمجمع الفكر الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•BölgelerİranIrak•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوفيه فصول:[الفصل] الأول في العيب ال (عيوب) المجوزة لفسخ النكاح في (الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجب، والعنة) وسيأتي الدليل على كونها عيوبا وتفصيل أحكامها.وهل الجذام والبرص عيب في الرجل؟ في قولان، الأشهر: لا، والمحكي عن القاضي (1) والإسكافي (2) والشهيد الثاني (3) نعم، لعموم الصحيح:(إنما يرد النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل) (4) ولأدائه إلى الضرر، لأنهما من الأمراض المتعدية باتفاق الأطباء، وفي الخبر: (فر من المجذومSayfa 433KopyalaPaylaşAI Sormak