Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
ثلاث، أو) تزوج (أختين) في عقد واحد (بطل) العقد بالنسبة إلى كليهما، للزوم الترجيح بلا مرجح. وقيل: يتخير (1) ويدل عليه حسنة جميل (2) وقد مر نظيره في الأختين أيضا (3).
(وإذا طلقت الحرة ثلاثا) بينها رجعتان بالرجوع أو باستئناف العقد (حرمت) المطلقة (إلا بالمحلل) الذي يأتي تفصيله في باب الطلاق (4)، سواء كان المطلق حرا أو عبدا.
(والأمة تحرم بطلقتين، سواء كانت تحت حر أو عبد) بلا خلاف (5) كما يظهر، لما دل من أن الاعتبار في الطلاق والعدة بالزوجة، دون الزوج (6).
(فإن طلقت) المرأة (تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان) بأن طلقها فراجعها في العدة ووطأها، ثم طلقها، ثم راجعها ووطأها، ثم طلقها فتزوجها المحلل، ثم بعد فراقه تزوجها فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء، ثم تزوجها المحلل، ثم بعد فراقها (7) تزوجها الأول فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء (حرمت أبدا).
Sayfa 412
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin