361

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Soruşturmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أكثر من أربع.

(وإن (١) أسلمت) المرأة (دونه) أي دون الرجل، فإن كان إسلامها (قبل الدخول انفسخ النكاح (٢) لحرمة نكاح الكافر على المسلمة <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/141" target="_blank" title="النساء: 141">﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾</a> (3) ولا عدة عليها هنا حتى يتوقف الانفساخ على بقائه على الكفر حتى تنقضي العدة، كما فيما بعد الدخول (ولا مهر) لها أيضا، لأن الحدث جاء من قبلها. ويدل على ذلك كله - مضافا إلى أن الظاهر أنه المعروف من مذهب الأصحاب، كما حكي - الصحيح في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قال:

(قد انقطعت عصمتها ولا مهر لها ولا عدة عليها منه) (4) وفي رواية السكوني وجوب نصف المهر (لأن الاسلام لم يزدها إلا عزا) (5)، وهو شاذ.

(و) إن كان إسلامها (بعده) أي بعد الدخول (تنتظر العدة) عدة الطلاق (فإن أسلم فالزوجية باقية، وإلا بطلت) من حين إسلامها [وعليه المهر)] (6).

وهذا الحكم في غير الزوج الكتابي والمجوسي مما لا خلاف فيه ظاهرا، كما يظهر من جماعة (7).

Sayfa 398