Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
الأخرى عنه عليه السلام (1).
ويترتب على ذلك أنه إذا تزوج برضيعة فأرضعتها بعض نساء آبائه وإن علوا أو أولاده وإن نزلوا ، أو إخوته بلبنهم، أو أخواته، حرمت عليه، وكذا لو أرضعتها زوجته الكبيرة بلبنه - كما في الأخبار السابقة - وتحرم الكبيرة أيضا مؤبدا.
ولو أرضعتها بلبن غيره، فإن دخل بالكبيرة حرمتا أيضا، وإن لم يدخل بها حرمت الكبيرة مؤبدا، وحرمت الصغيرة جمعا، بمعنى جواز تجديد العقد عليها بعد بطلان النكاح الأول، والوجه في بطلان نكاحهما عدم جواز الحكم بصحة نكاحهما، ولا بصحة نكاح أحدهما، لأنه ترجيح من غير مرجح.
واستشكل في الحكم صاحب الكفاية من حيث احتمال القرعة (2). وهو ضعيف.
ولو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين بلبنه، ثم أرضعتها الأخرى، حرمن جمع.
وحكي عن الإسكافي (3) والشيخ (4): أنه تحرم المرتضعة وأولى المرضعتين، ولعل وجهه: أن أم الزوجة المحرمة هي من زوج ابنته (5)، بأن
Sayfa 359
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin