Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
وهو ضعيف.
ثم إذا لم تحرم أصول المرتضع على الفحل، لم تحرم فروع تلك الأصول عليه، فعمة المرتضع وخالته لا تحرمان على الفحل، لأن الفرع لا يزيد على الأصل.
[المسألة] التاسعة عشر تحرم فروع المرتضع وإن نزلوا على الفحل، لكونهم بمنزلة أحفاده، من غير فرق بين فروعه الرضاعية والنسبية، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك.
[المسألة] العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع - أعني أخواته - على الفحل على الأشهر، لعدم الدليل على التحريم، عدا ما يتخيل من كونها أخوات لولده، ولا يخفى أن التحريم لم يتعلق بهذا العنوان، وأنما تعلق بعنوان (البنت) أو (الربيبة) اللذين لا ينفك أحدهما عن عنوان (أخت الولد) في النسب.
ونسب إلى الشيخ في الخلاف وابن إدريس: تحريم أخت المرتضع على الفحل (1)، وهو ضعيف.
[المسألة] الحادية والعشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل، لكونهم جدودة له بلا خلاف
Sayfa 348
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin