308

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Soruşturmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

واعلم أنه قد يتفرع على [هذا] (1) القول: أنه لو أرضعت ولدا جدته لأمه بلبن جده أو غيره، حرمت أمه على أبيه، لأن أمه من أولاد المرضعة، فتحرم على أصول المرتضع.

وأما تحريم الجدة المرضعة علن جده من غير جهة صيرورتها أما لولد بنته، فقد تقدم في المسألة الثانية: أنه لا وجه له.

هذا كله من فروع المرضعة نسبا، وأما فروعها بالرضاع: فلا دليل على تحريمهم على أصول المرتضع، لأن (الولد) و (البنت) في الخبرين المتقدمين (2) ظاهران في خصوص النسبي، فيبقى حكم الرضاعي بأقسامه تحت أصالة الإباحة.

اللهم إلا أن يقال: إنه إذا ثبت التحريم في الولد النسبي للمرضعة، ثبت في الولد الرضاعي لها، لأنه (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

وفيه: أن الإمام عليه السلام حكم بتحريم ولد المرضعة على أب المرتضع لا من حيث هو ولدها حتى يحرم ولدها الرضاعي أيضا، بل لأجل كونها بمنزلة ولد أب المرتضع نسبا، وهذا المعنى غير معلوم قي ولدها الرضاعي، فتأمل.

مع أن هذا الكلام لا يصح في ولدها الرضاعي الذي ارتضع بلبن فحل غير فحل المرتضع الذي يكون الكلام في أصوله، لعدم الأخوة بين ذلك الولد وبين المرتضع على قول غير الطبرسي، ومن الظاهر - بل المقطوع - أن كون ولد المرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع فرع الأخوة الرضاعية للمرتضع

Sayfa 341