Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: (اللبن للفحل) حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك. قال: فقال: وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: إشرح لي (اللبن للفحل)، وأنا أكره الكلام. فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى يحرم (1) على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات، وإنما الرضاع من قبل الأمهات، وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم) (2).
والأظهر ما عليه الأكثر، بل حكى الاجماع عليه عن بعض أصحابنا (3) غير واحد ممن تأخر، لضعف الرواية بعد تسليم ظهورها في المدعى والاغماض عن اختصاصها بأولاد المرضعة نسبا، ولا خلاف في تحريمهم على المرتضع وإن تعدد الفحل - كما سيجئ - وتقيد إطلاقات الكتاب والسنة بالأخبار الدالة علن اعتبار اتحاد الفحل.
منها: صحيحة الحلبي (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟
Sayfa 322
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin