Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
ثم إن المراد بالفطام في الأخبار المطلقة هو زمان الفطام - أعني الحولين - كما دلت عليه روايتا الفضل وحماد، فلا عبرة بنفس الفطام، حتى أنه لو لم يفطم الرضيع إلى أن تجاوز الحولين، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم، كما أنه لو فطم قبل الحولين، ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم.
وحكي عن ابن الجنيد المخالفة في الحكم الأول وثبوت التحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين قبل الفطم (1) ولعله لرواية داود بن الحصين المروية في الفقيه (2) والتهذيب (3) المردودة فيه بالمخالفة للأحاديث كلها، وفي كلام محكي عن الشهيد: أن هذه الفتوى مسبوقة بالاجماع وملحوقة به (4).
وأما الحكم الثاني: فلم يحك فيه الخلاف إلا عن موهم ظاهر كلام العماني، حيث قال: الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام (5)، وعن المختلف (6) الاستدلال له برواية الفضل بن عبد الملك المتقدمة: (الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم).
والجواب عنه: بأن المراد: قبل أن يستحق الفطم. وهو حسن وجار في عبارة العماني أيضا، فيرتفع الخلاف.
ثم إنه هل يعتبر في ولد المرضعة الذي يحصل اللبن من ولادته كونه في
Sayfa 298
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin