261

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Soruşturmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أنها غير قادحة فيما نحن فيه، لأن وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة اللبن إليه.

نعم، في روايتي يونس بن يعقوب ويعقوب بن شعيب: أن در اللبن من غير ولادة لا يوجب النشر (1). لكنهما - مع عدم صحتهما - قابلتان للحمل على در اللبن من غير ولادة رأسا حتى في المستقبل، بأن يكون الدر لا عن حمل - كما قد يتفق - فلا ينهضان لتقييد إطلاقات الكتاب والسنة، إلا أن يمنع عمومها، لدعوى انصرافها - بحكم الغلبة - إلى الارضاع بعد الوضع، فيرجع في غيره إلى أصالة الإباحة، فتأمل.

ثم إن الوطء الصحيح - المعتبر كون اللبن عنه - يشمل الوطء بالنكاح الدائم، والمنقطع وملك اليمين والتحليل.

وأما الوطء بالشبهة: فالمشهور إلحاقه في النشر بالنكاح وأخويه، كما في غالب الأحكام، وتردد فيه المحقق في الشرائع (2)، وعن الحلي الجزم بعدم النشر أولا، ثم بالنشر ثانيا، ثم النظر والتردد ثالثا (3).

والمسألة محل إشكال، من إطلاق الكتاب والسنة، فإن الفحل في صحيحة بريد المتقدمة (4) وغيرها أعم من الزوج - ويؤيده: كون وطء الشبهة بمنزلة النكاح في لحوق النسب - ومن الأصل وانصراف الإطلاقات إلى غير هذا الفرد، وقوله في صحيحة ابن سنان وحسنته السابقتين:

Sayfa 292