239Nikah Kitabıكتاب النكاحMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHSoruşturmacıتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمYayıncıمجمع الفكر الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•BölgelerİranIrak•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالمطلب الثاني في التفويض (وهو) قسمان:تفويض البضع، وهو (إخلاء العقد عن المهر) أصلا (بأمر مستحقه).وهو صحيح بلا خلاف، كما ادعاه غير واحد (1)، سواء أهملاه، أو شرطا عدمه.ولو شرطا عدمه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول، فسد العقد، على ما نسب إلى الأشهر (2)، لمنافاته لمقتضى العقد.وفيه تأمل، لأن العقد لا يقتضي ثبوت المهر بالدخول، نعم انتفاء المهر مع الدخول مخالف للمشروع، فبطلانه من جهة عدم مشروعيته، فإنه بمنزلةSayfa 269KopyalaPaylaşAI Sormak