234

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Soruşturmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مهر المثل لكنه حسن إن أريد به بعد الدخول، وإن أريد [ذلك] (1) بمجرد العقد فهو أيضا [غير] (2) مقصود.

هذا كله في المثلي، وأما في القيمي - كالعبد المستحق للغير - ففيه قولان: قيمة العبد، ومهر المثل (وكذا لو بان العبد حرا).

(ولو) قبضت المعين صداقا، ثم (وجدت به عيبا، فلها الرد) وأخذ المثل الصحيح.

(ولو حدث)، العيب (بعد العقد فلها الأرش) لأنه في مقابل الجزء الفائت المضمون بالمقابل كالكل (ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف) الذي هو وقت استقرار القيمة.

(ولو عقد سرا وجهرا بمهرين، فالصحيح الأول) سرا كان أو جهرا، لأن الأخير باطل.

(ويستحب تقليله) بلا خلاف ظاهرا (ويكره تجاوز) مهر (السنة) وحرمه المرتضى (3) على ما حكي عنه، وهو ضعيف محجوج عليه بالروايات الكثيرة (4).

(والدخول قبل تقديمه) أي المهر، كلا (أو بعضه (5) أو هدية) لرواية

Sayfa 264