Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الأخبار (1).
(ولو أصدقها تعليم سورة، علمها الجائز) من القراءات [السبعة] (2) دون الشاذة، (فإن طلقها قبل الدخول رجع) الزوج (عليها بنصف الأجرة إن علمها، وإلا) يكن علمها (رجعت) الزوجة (3) عليه بنصف الأجرة، أو بتعليم نصف السورة.
(وكذا) الحكم في (الصنعة) حيث يصدقها تعليمها.
(و) تعليم السورة (حده (4) الاستقلال بالتلاوة (5)، لا متابعته عند النطق، لأنه تلقين لا تعليم.
(ولو نسيت الآية الأولى قبل) تعلم (6) (الثانية لم يجب إعادة التعليم، لبراءة ذمته بحصوله الغير المشروط ببقائه في الذاكرة.
(ولو تعلمت من غيره أو تعذر) تعلمها (7)، لبلادة أو طروء آفة (رجعت بالأجرة) لتعذر العين، ولا ينفسخ المهر فيرجع إلى مهر المثل - كما تنفسخ الإجارة بتعذر تحصيل العمل - لقيام الدليل هناك،
Sayfa 262
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin