Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
لا يخلو عن قوة.
(ويشترط) في الصداق (تعيينه بما يرفع) معظم (الجهالة، فإن أبهم) كلية (فسد) المهر (ولها مهر المثل مع الدخول).
[(و) كذا يشترط] (1). (أن لا يتضمن إثباته نفيه)، لعدم صحة تملك مثل هذا صداقا، (كما لو أصدق الحرة رقبة عبده) المزوج بها، فإن تملكه ينافي ثبوته، فالجمع بين تملكها له صداقا وبين تزويجها به جمع بين متنافيين.
(ويكفي المشاهدة وإن جهل وزنه) لعدم كون الاصداق معاوضة صرفة يعتبر فيها الكيل في المكيل والوزن في الموزون، ويدل عليه - مضافا إلى عموم: (الصداق ما تراضى عليه الناس) (2) - صحيحة محمد بن مسلم في تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة على ما يحسن الزوج من القرآن (3)، ولم ينقل تعيينه.
(ولو تزوجها على خادم، أو بيت، أو دار فلها وسط ذلك) لرواية أبي حمزة - الواقفي المعاند - في الخادم (4)، ومرسلة ابن أبي عمير في البيت (5)، ولأجل ذلك حكم بفساد المهر لزيادة الجهالة، فيرجع إلى مهر المثل.
(ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم،
Sayfa 260
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin