Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المطلب الأول [في ماهية الصداق وشرائطه] (كل ما يصح تملكه - عينا كان أو منفعة، وإن كان) ذلك النفع (إجارة الزوج نفسه) من المرأة لعمل (مدة معينة - صح مهرا، قل أو كثر) لعموم ما دل من الأخبار المستفيضة على أن المهر (ما تراضى عليه الناس) (1).
وهل يجوز جعله حقا محضا، كحق التحجير ونحوه مما يقابل بالمال؟
استظهر بعض المعاصرين جوازه (2)، لعموم (ما تراضى عليه الناس) (3)، وهو مشكل، لأن عموم قوله: (ما تراضى عليه) يمكن أن يدعى أنه مخصص بما دل على أن الصداق (ما تراضى عليه الناس من كثير أو قليل)، فإن ظاهر ذلك - بقرينة القليل والكثير - المال، فهو - حيث وقع في مقام تحديد الصداق حدا مانعا وجامعا - يخصص عموم (ما تراضى عليه الناس).
مضافا إلى إمكان دعوى أن السؤال في الخبر العام بقول السائل:
Sayfa 255
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin