Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
النظر الثالث: في حل فروج الإماء على وجه الإباحة واختلف في أنها عقد نكاح (1) أو تمليك منفعة، وأن المحللة داخلة في الأزواج أو في ما ملكت الأيمان، والأظهر: الثاني.
وعلى كل تقدير فيحتاج إلى القبول، وفي الكفاية: أنه المعروف بين الأصحاب (2)، لأصالة عدم التملك إلا بالرضى والاختيار، ومن ذلك [يعلم] (3) أنه عقد على القول بالإباحة - أيضا - إلا أنه اختلف في أنه عقد نكاح أم لا.
واعلم أن التحليل لا يصح بغير اللفظ. لعدم حل الفروج بالتراضي إجماعا، كما صرح به غير واحد (4).
(ف) - اللفظ (الصريح) له ما يشتق من (التحليل) بشرط صراحته في الانشاء بقوله: أحللت لك، أو جعلتك في حل، وتأمل بعض في قوله: أنت في حل (5) (و) في إنشائه بما يشتق من (الإباحة ) (6) ولا يبعد
Sayfa 249
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin