Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
النظر الثاني: في استباحة الإماء بالعقد (وإنما يصح) العقد على الأمة (بإذن المالك، ولا يشترط التخصيص، فإذا أطلق تخيرت) الأمة المأذونة (في تعيين من شاءت) من العبيد والأحرار.
(و) اعلم أنه صرح غير واحد (1) بأن من القواعد المعلومة أنه لا (يجوز) تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان إلا (أن يجعل عتقها صداقها)، فإنه يجوز عند علماء أهل البيت عليهم السلام كما في المسالك (2)، وادعى عدم الخلاف [فيه] (3) غير واحد (4)، وحكي أيضا عن المختلف (5)، والأخبار به كثيرة (6) حتى أنه حكيت دعوى تواترها (7).
وكيف كان، فلا خلاف - ظاهرا - في أصل هذا الحكم، وإنما الخلاف في مواضع:
أحدها - في أنه هل يعتبر تقديم التزويج على الاعتاق في التلفظ -
Sayfa 240
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin