Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
ويدل عليه قوله في رواية الكناني المحكية عن الفقيه: (فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي) (1).
(فإن فسخ على الفور بطل) العقد (وكفاه الاستبراء) عن العدة (مع الدخول).
(والمالك) للأمة - (بأحد الوجوه) المملكة على المشهور، خلافا للمحكي عن ابن إدريس (2) حيث خصه بمورد النص وهو البيع - (لا يحل له النكاح قبل الاستبراء) لها (بحيضة، أو بخمسة وأربعين يوما إن تأخرت) حيضة، وإن علم بحصولها - في كل شهرين مثلا - على ما أطلقه المصنف، (إلا أن يملكها حائضا)، لحسنة الحلبي - بابن هاشم (3) - وموثقة سماعة، وفيها رجحان الاستبراء بحيضة أخرى (4) وعن الحلي وجوب ذلك (5)، (أو) تنتقل إليه (من امرأة) لرواية ابن أبي عمير عن حفص (6)
Sayfa 238
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin