Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
(ويحرم) وطء (المملوكة) على المالك (لو زوجها) إجماعا كتابا وسنة، والحق به اللمس والنظر بشهوة والنظر إلى العورة، وفي الرياض (١) عن بعض المتأخرين دعوى الاجماع على حرمة ذلك، بل وحرمة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، وفي بعض الأخبار كراهة أن تراه منكشفا (٢)، نعم في الموثق: (في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال:
لا) (٣).
وهذه الرواية ظاهرة، بل صريحة في المنع عن نظر الجارية المزوجة إلى عورة مولاها، فيثبت العكس بعدم القول بالفصل.
ولا يتوهم أن قوله عليه السلام: (لا) في جواب من عبر عن الحكم المسؤول بلفظ (ينبغي) بمثابة قوله: (لا ينبغي)، وهو أعم من الحرمة، لأن قول السائل: (ينبغي) أي يجوز أم لا؟ لا أنه يرجح أم لا؟
(و)، حكي (٤) عن جماعة عدم تحريم (النظر إلى ما) عدا العورة مما (يحرم على غير المالك) النظر إليه، وحرمه المصنف هنا، ولعله لعموم أدلة وجوب غض البصر (٥)، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/31" target="_blank" title="النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن... الخ﴾</a> (6) (ما لم يفارق) الزوج بأحد أسباب الفراق، ولا إشكال في اشتراط جواز
Sayfa 236
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin