201

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

أحوط.

هذا إذا حاضت، (ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما،) للأخبار الكثيرة (1)، وفي الرياض ادعى الاجماع عليه نصا وفتوى (2).

(و) إذا حصل الفرقة (بالوفاة وإن لم يدخل) بها (3)، اعتدت (بأربعة أشهر وعشرة أيام)، على المشهور كما في الحدائق (4)، للآية (5) وغير واحد من الروايات (6)، وعن جماعة: تعتد بشهرين وخمسة أيام (7)، بناء على أنها عدة الأمة، لبعض الأخبار (8).

(والأمة بشهرين وخمسة)، أيام، للأخبار الكثيرة (9)، وعن الحلي (10) والمصنف في المختلف (11) أنها كالحرة، وهو أحوط وإن كان الأول أقوى.

(و) تعتد (الحامل) - حرة كانت أو أمة - (بأبعد الأجلين)

Sayfa 229