Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فمع عدم ذكره يكون كالعقد الفاقد للشرط، لا أن لفظ: (أنكحت) مستعمل في المنقطع على وجه يكون ذكر الأجل كاشفا عن المراد، بل هي ليست مستعملة إلا في معنى النكاحية، فإذا أريد الانقطاع جئ بما يدل عليه من ذكر الأجل، فهو معه حينئذ دالان ومدلولان، ومع عدمه يبقى الأول، ويحصل الدوام فيه من مجرد ثبوت النكاحية فيه، وعدم اشتراط الأجل (1)، انتهى.
وحاصله، أن أصل الصيغة دالة على النكاح ومقتضى إطلاق النكاح الدوام، وقصد الدوام غير شرط في الدائم كما صرح به في مقام آخر (2)، وجعله من قبيل ما يدل على التمليك والتملك، فإن طلقه يفيد الملكية (3) الدائمة ولا يعتبر قصد الدوام.
أقول: لا يخفى على من لاحظ النصوص والفتاوى أن النكاح المنقطع والدائم حقيقتان مختلفتان وإن كان لفظ التزويج وأخويه موضوعا للقدر المشترك بينهما، لكن ذلك لا يخرجهما عن اختلاف الحقيقة، وليس اختلافهما بمجرد أن الدائم تزويج مطلق، والمنقطع تزويج مشروط، فحالهما كحال البيع والهبة، حيث إن التمليك وإن كان موضوعا للقدر المشترك بينهما، إلا أن ذلك لا يخرجهما عن اختلاف الحقيقة، وليس الفرق بينهما مجرد أن الهبة تمليك طلق، والبيع تمليك مشروط بعوض (4)، فإذا قال البائع: (ملكتك) ولم يذكر
Sayfa 212
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin