181

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

فيه (1) (و) في أنه (يشترط المضي (2) على رأي) المصنف والأكثر قدس الله أسرارهم (3)، وأن الأخبار - سيما الواردة في المتعة (4) - قد وردت بلفظ المستقبل مع كون الايجاب من المرأة والقبول من الرجل.

(و) يشترط في صحة العقد ولزومه (صدوره من أهله) أعني الزوج والزوجة أو وكيلهما أو وليهما، فإن (للولي الانكاح متعة) أيضا، ولغيره ذلك فضولا.

Sayfa 208