176

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

لبعض الأخبار الصحيحة (١).

وعن الحلبي: أن للمولى إجباره عليه وإن لم يكن بيده، لأن طاعته واجبة (٢).

وإذا كان بيده طلاق زوجة عبده المملوكة له (فله الفسخ) أيضا (بغيره) أي بغير الطلاق، لصحيحة محمد بن مسلم في تفسير: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾</a> (3)، وحسنة عبد الله بن سنان بابن هاشم (4)، وموثقة عمار (5)، وفي رواية محمد بن فضيل عن عبد صالح، عليه السلام: (أنه إن شاء نزعها منه بغير طلاق) (6)، والأخبار الأخر (7) ظاهرة في ذلك أيضا.

(و)، منه يعلم أن هذا الفسخ (لا يعد في الطلاق على رأي) قوي،

Sayfa 202