Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
للمحكي (1) عن ابن إدريس (2) وجماعة (3)، فحللوها بتحليل الشريك، لأن التحليل ملك المنفعة، فالواطئ يملك الكل، لأنه مالك لعين نصف ولمنفعة نصف آخر.
وللصحيح المروي في الكافي عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه صار نصفها حرا من قبل الذي مات، ونصفها مدبرا.
قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟
قال: لا، إلا أن يبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل ما أراد.
قلت له: أليس قد صار نصفها حرا، قد ملكت نصف رقبتها، والنصف الآخر للباقي منهما؟
قال: بلى.
قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟
قال: لا يجوز له ذلك.
قلت: لم لا يجوز له ذلك، كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟
قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من
Sayfa 199
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin