Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Soruşturmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولا عقوبة عليه.
(ولو زوج عبده بأمته استحب) له (أن يعطيها المولى شيئا من ماله) ليكون بصورة المهر لها، وجبرا لقلبها، ورفعا لمنزلة العبد عندها، وعن جماعة وجوبه (1)، اعتمادا على ظاهر بعض الأخبار (2)، ولئلا يخلو النكاح عن إلى.
وهو ضعيف لأن مهر الأمة للمولى.
نعم، لا يبعد وجوب (3) مراعاة ظاهر الأخبار، كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين (4).
(ولو اشترى حصته من زوجته المملوكة بطل العقد)، لامتناع عقد على أمته لنفسه مطلقا ابتداء واستدامة (5)، ويلزمه بطلان العقد بالإضافة إلى حصته المستلزم (6) لبطلانه بالإضافة إلى الجميع، لعدم تبعض العقد، ولمضمرة سماعة، قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة، فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ قال: حرمت عليه باشترائه
Sayfa 197
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin