Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فإن المتيقن منها جواز كل ما اقتضاه المصلحة من التصرفات.
وإن كان لا لمصلحة، فالظاهر أن لا اعتراض لها في العقد، للاطلاقات.
ودعوى انصرافها بحكم الغلبة إلى التزويج من الكفء بمهر المثل مع عدم اقتضاء المصلحة للنقص عنه، مدفوعة بأن الظاهر من أخبار ولاية الأب والجد أن ولايتهما على الصغير لشئ من باب ولاية الحسبة والغبطة، بل ولايتهما عليه كولاية المولى على العبد، كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(أنت ومالك لأبيك) (1)، وألزم عليه السلام بذلك من قدم عقد الأب على عقد (2) الجد ويرشد إليه قوله عليه السلام: (جاز عليها تزويج الأب وإن كانت كارهة) (3)، ويؤيده جواز عفوهما عن نصف المهر في الطلاق (4).
نعم، يمكن أن يقال: إن النكاح لما كان فيه جهة المعاوضة للبضع بالمهر، كان في صبر المزوجة على أقل من مهر المثل بإزاء بعضها ضرر في كثير من المواضع، كما إذا زوجها بعشر مهر المثل أو نصف عشره، فإن الصبر على ذلك مشقة عظيمة، سيما على ما نشاهد من أن في تقليل المهر عند النساء غضاضة وعارا لا يتحملنه، بل ربما (5) تقنع بعضهن بمجرد اشتغال ذمة الزوج
Sayfa 170
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin