Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
خلاف الأصل (1)، سواء قلنا بأن الإجازة جزء السبب، أو بأنها كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد.
أما على الأول، فلأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام العقد مبطل له، كما لو مات الموجب قبل تحقق القبول.
وأما على الثاني، فلأن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد، بل لا بد معها من اليمين، فقد حصل الموت قبل تمام السبب، خرج منه مورد النص.
ورد بأن اليمين لا مدخلية لها في الثبوت واقعا، وإنما هي كاشفة عن مناط الإجازة وهو الرضى الباطني بالنكاح، ولو سلم كونها شيئا مستقل الاعتبار لا مدخل لها في الإجازة، فهي كالإجازة كاشفة لا مثبتة للنكاح من حينها، لأن ثبوت النكاح بعد الموت لا يعقل.
وأيضا، كيف يحكم بالإرث الذي لا بد من استحقاقه وقت الموت، والمفروض تجدد ثبوت النكاح بعد اليمين؟
نعم، وجوب اليمين بعد الإجازة على خلاف الأصل، فلا بد من الاقتصار فيه على مورد النص، فينبغي أن يحكم في غيره بكفاية الإجازة، لا أن ثبوت الزوجية بعد الإجازة واليمين على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص، إلا أن يقال: إن اليمين من مثبتات الإجازة الكاشفة عن الرضى الواقعي بأصل التزويج.
نعم، قد يقال باعتبار قابلية المعقود عليها حين إجازة الآخر (2)،
Sayfa 163
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin