Nikah Kitabı
كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Nikah Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
(أن المرأة تتزوج بغير ولي إذا كانت مالكة لأمرها) (1).
ولا شك أن السفيهة غير مالكة لأمرها عرفا، لأن المراد من (أمرها) ما عدا النكاح من أموره، وإن عم (2) النكاح لزم لغوية الحمل، كما تقدم في الرواية: (المرأة التي قد ملكت نفسها).
وليس في هذه الأخبار تفصيل بين ما إذا بلغ سفيها أو تجددت سفاهته بعد البلوغ والرشد.
والظاهر من (الولي) فيها هو الأب والجدة، لصدق الولي عليهما عرفا، وصدقه على غيرهما من الأقارب مع عدمهما لا يفر بعد قيام الدليل على عدم ولاية من عداهما.
ولكن المشهور - كما حكي - أن من تجدد سفهه فالولاية عليه للحاكم، لانقطاع ولاية الأب بالبلوغ والرشد، فعودها يحتاج إلى دليل.
وفيه: أن ثبوت الولاية أيضا يحتاج (3) إلى دليل، وعموم النبوي:
(السلطان ولي من لا ولي له) (4) على فرض ثبوته مختص بالإمام عليه السلام، وكون الفقيه في زمانه نائبا عنه حتى في هذه الولاية لم يثبت بدليل تطمئن به النفس، مع أنه لو ثبت فغايته إثبات ولايته على من لا ولي له، وقد عرفت
Sayfa 152
1 - 447 arasında bir sayfa numarası girin