102

Nikah Kitabı

كتاب النكاح

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

سبيلا) (١)، والولاية سبيل، وقوله: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (٢).

وفي الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه (٣).

هذا إذا كان المولى عليه مسلما، وأما لو (٤) كان كافرا فمقتضى عموم أدلة ولاية الأبوين (٥) ولايته (٦)، إلا أنه حكي (٧) هنا أيضا القول باشتراط الاسلام، ولم يظهر وجهه.

وما أبعد ما بين هذا القول والمحكي عن المبسوط من أن ولي الكافر لا يكون إلا كافرا، حتى أنه لو كان له وليان أحدهما مسلم فالولاية للآخرة، تمسكا بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/8/73" target="_blank" title="الأنفال: 73">﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾</a> (8) (9).

وهو غريب، والاستدلال عجيب (10).

(الثاني) من أسباب الولاية الاجبارية: (الملك).

(و) اعلم أن (للمالك إجبار العبد والأمة) المملوكين له (على

Sayfa 128