912

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وعند هذا ظهر أن الحق هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الاستلزام، لا أنه وحده يستلزم ذلك بل مع مقدمة أخرى كما تقدم تقريره لو قيل باستحالة تكليف ما لا يطاق.
المسألة السادسة عشرة
في أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو / (١٥٩/أ) أمر بذلك الشيء أم لا؟
الحق: لا. لوجهين.
أحدهما: أنه لو كان أمرًا به لزم التخلف في قوله ﵇: "مروهم

3 / 997