90

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Araştırmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Türler

الجواب وكذا ما ذكرتموه. وأما غير المتداول منها فهو مظنون الدلالة ولا يثبت له من الأحكام إلا ما هو مظنون ويثبت وجوب العمل به، إما بالإجماع الذي يثبت حجيته بالنصوص المتواترة الواردة بالألفاظ المتداولة المقطوعة الدلالة أو بالنصوص الدالة على وجوب العمل بالمظنون الواردة باللألفاظ المتداولة كقوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر"، "وأقضى بالظاهر"

1 / 106