871

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
والمختار إنما هو مذهب الشافعي ﵁.
ويدل عليه وجوه:
أحدها: أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير، لأن له دلالة على طلب الفعل إجماعًا، والأصل عدم دلالته على غيره، وهذا الأصل وإن كان متروكًا بالنسبة إلى أصل الزمان بحسب الدلالة الالتزامية لكونه من ضرورة وقوع الفعل فيجب أن يبقي معمولًا به بالنسبة إلى تعينه، فمهما فعل المكلف المأمور به سواء كان في الزمان الأول أو الثاني أو الثالث كان آتيًا بتمام مدلول الأمر، فوجب خروجه عن عهدة التكليف.
وثانيها: أنه استعمل في الفور وفي التراخي، فوجب جعله / (١٥٠/أ) حقيقة في القدر المشترك دفعًا للاشتراك والمجاز، وما ذاك إلا لطلب الفعل، إما لما تقدم، وإما بالإجماع إلا لقائل [بالفصل].

3 / 956