851

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وجوابه: أن المأمور لم يعلم شغل ذمته بغير إيقاع المصدر، فإذا فعل مرة فقد أوقع المصدر، والأصل براءة ذمته عن الزائد، فيجب الحكم ببراءة ذمته عنه وإلا لزم تجويز تكليف ما لا يطاق، إذا التوقف مع انتفاء ما يدل على زائد تجويز تكليف ما لا يطاق.
وأما القائلون بالاشتراك:
فقد احتجوا أيضًا بوجوه:
أحدها: ما روى عن سراقة بن مالك أنه قال لرسول الله ﷺ أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال ﵇: "للأبد ولو قلت: نعم لوجبت".

3 / 936