847

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
على التكرار من الإضرار اللازم من التكرار المشق بتقدير فعله والعقاب بتقدير تركه، وبما فيه من مخالفه البراءة اليقينية.
وعن التاسع: أنه إنما يدل على المطلوب أن لو ثبت أن التكرار مأمور به حتى يقال: بأن التكرار بحسب ما يمكن مستطاع من المأمور به، فيجب لكنه أول المسألة.
وإن شئت فقل بعبارة أخرى: وهي أن دلالته على المطلوب تتوقف على كون التكرار مأمورًا به، فلو أثبتنا كون التكرار مأمورًا به لزم الدور.
وعن العاشر: أنا لا نسلم أنه ﵁ سأل ذلك بناء على أنه فهم التكرار من النص المذكور وإلا لم يكن للسؤال معنى، وهذا لأنه يجوز أن يكون السؤال إنما كان لأجل إنه كان يرى النبي ﵇ مداومًا على التوضؤ عند كل صلاة فظن أنه أريد التكرار عن النص المذكور، فإن الأمر عندنا وإن لم يكن للتكرار، لكنه يحتمله، فسأل النبي ﵇ عن عمده ليعلم أنه فعله كذلك لم يكن التكرار مرادًا من الأمر فيه وإن كان سهوًا فقد أريد به التكرار لقرينة مداومته ﵇ على التجديد عند كل صلاة.
سلمنا: أنه إنما سأل ذلك بناء على أنه فهم التكرار [من] الآية، لكن إنما كان ذلك، لأنه [أمر] معلق بالصفة وهو يقتضي التكرار على رأي بعض من أنكر أن مطلقه للتكرار، فلم قلت: إن مطلقه يقتضيه؟.
سلمنا: أنه ليس كذلك أو، وأن كان كذلك لكن الخلاف فيهما واحد، لكن فهمه ﵁ معارض بفهمه ﵇، فإنه لم يفهم منه التكرار، وإلا لما فعل ذلك عمدًا، ثم لا يخفى أن الترجيح معنا.
وعن الحادي عشر: أنا لا نسلم أنه حصل تكرير الضرب من كل

3 / 932