834

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وأما العرف: فهو إن السيد أو الوالد إذا منع عبده أو ولده عن شيء، ثم قال له: "افعل" ذلك الشيء تبادر إلى الفهم منه الإباحة، وهو دليل الحقيقة، فيكون حقيقة فيه، وهو المطلوب.
الجواب عن الأول: [أن] نمنع دلالة ما ذكرتم من الآيات على القول بالإباحة مطلقًا، بل إنها لو دلت فإنما تدل على ما ذهب إليه القائلون بالتفصيل لا على ما ذهبتم إليه.
سلمنا ذلك: لكن الاستعمال دليل ضعيف، فجاز أن يترك لما ذكرنا من الدليل.
سلمنا: أنه غير متروك، لكن ما ذكرتم من الآيات معارض بنصوص أخرى نحو قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ فإن هذا يفيد الوجوب، إذ الجهاد فرض على الكفاية. ونحو قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾، وحلق الرأس ليس بمباح بل هو واجب عند انقضاء المدة، ونحو قوله ﵇: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" والزيارة مندوبة.

3 / 919