830Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالمسألة التاسعة[في حكم الأمر بعد الحظر]اختلفوا فيا لأمر بعد الحظر.فالجمهور على أنه لا أثر لتقدم الحظر، وأن الأمر في اقتضاء مقتضاه، من الوجوب، أو الندب أو غيرهما بعده، كما هو قبله.ومنهم من قال: إن تقدم الحظر قرينة صارفة له عن مقتضاه إلى الإباحة، وإن كان قبله مقتضيًا للوجوب.3 / 915KopyalaPaylaşAI Sormak