759Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوالأصل في الإطلاق الحقيقة.واحتجوا: على عدم اعتبار الاستعلاء بما يقال: إن فلانًا يأمر على وجه الرفق واللين، ولو كان الاستعلاء معتبرًا لما حسن ذلك.واحتجوا: على اعتباره بأن الناس يفرقون بين ما إذا كانت الصيغة صادرة من الأعلى، وبين ما إذا كانت صادرة من الأدنى والمساوي.3 / 844KopyalaPaylaşAI Sormak