599

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وعلى ما في القلب من حزازة وتردد، إن كان الأغلب على الظن حله وجوازه، كما في جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا للزاني، وكما في متروك التسمية عمدا.
وحده على هذا: بأنه الذي فيه شبهة وتردد.
وضعف، بأن حاصله يرجع إلى أن المكروه هو ما اختلف في حظره، وهو قد لا يكون مكروها، بل إما أن يكون محظورا، أو يكون واجبا، كإتمام الصلاة المفروضة التي شرع المكلف فيها في آخر الوقت، وتكلم فيها ناسيا، فإنه عند البعض واجب، وعند البعض محظور، وليس هو بمكروه عند أحد، وأيضا فإن الكراهة قد ثبتت اتفاقا، ولم يختلف في جوازه، كالصلاة في الحمام وقارعة الطريق.

2 / 655