589Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالمسألة الرابعةفي أن المندوب هل هو من التكليف أم لا؟فمن قال: بأن المباح منه، قال: المندوب منه بطريق الأولى.وأما الذين لم يقولوا: بأن المباح من التكلف. اختلفوا في:فقال الجماهير والقاضي: هو منه.وقال إمام الحرمين: إنه ليس من التكليف.2 / 643KopyalaPaylaşAI Sormak