555

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
يثيبه على ما امتثل ويعاقبه على ما خالف معا، ولا يقضي عاقل بالتهافت والتناقض لا في قوله ولا فعله، فكذا ما نحن فيه حذو القذة بالقذة.
وثالثها: التمسك بالإجماع، فإن السلف أجمعوا على صحة الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة، إذ كانوا لا يأمرون الظلمة بقضاء الصلوات المؤداة في الدار المغصوبة مع كثرة وقوعها منهم، وذلك يدل على إجماعهم على أن تلك الصلوات كانت واجبة وطاعة، إذ الواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب.
ولا ولا يدفع هذا الإجماع بمخالفة الإمام أحمد بن حنبل، وبما روي عن مالك في [رواية] رحمهما الله تعالى، فإنهما محجوجان أيضا بإجماع الصحابة والتابعين.
ولهذا الإشكال [فر] القاضي عن القول بوجوب القضاء. فقال: يسقط الفرض عندها لا بها جمعا بين الإجماع، وبين ما يزعمه دليلا على عدم صحتها.

2 / 606