553Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوقيل: هو رواية عن مالك أيضا ﵀، واتفق هؤلاء على أنه لا يسقط الفرض بها. لكن اختلفوا: في أنه هل يسقط الفرض عندها أم لا؟فقال القاضي أبو بكر ومن تابعه: يسقط عندها لا بها.وقال الباقون: لا يسقط الفرض بها ولا عندها، بل يجب عليه القضاء هكذا نقل بعضهم.2 / 604KopyalaPaylaşAI Sormak