506

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
كالزكاة المعجلة. وبالإجماع/ (٨٥/أ) ليس كذلك.
وعن الثاني من وجهين:
أحدهما: الوجه الإجمالي: وهو أنه يلزم منه التعارض، بين ما ذكرتم من الدليل المخصوص أو المقيد، وبين العام أو المطلق الدال على جواز الصلاة في أي جزء كان من الوقت والتعارض على خلاف الأصل في المستلزم له أيضا كذلك.
فإن قلت: هذا المحذور واقع على ما ذكرتم أيضا.
وبيانه: إنكم وإن أجريتم العام أو المطلق الدال على جواز الصلاة في جميع أجزاء الوقت على ظاهره، لكن خصصتم ما ذكرنا من الآيتين بتلك الدليل فإنهما يقتضيان وجوه المسارعة والاستباق في كل ما هو من الخيرات، أو من أسباب المغفرة، ولا شك أن الصلاة كذلك، وذلك قال ﵇ (الصلاة خير موضع) وإذا كان كذلك، فلم كان تخصيصكم الآيتين أولى من تخصيصنا أو تقييدنا ذلك الدليل على جواز الصلاة في كل الأوقات؟
قلت: تخصيصنا الآيتين أولى.

2 / 555