504

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
إلى بدل.
سلمنا: أنه لا يتعين لها أول الوقت ولا آخره فلم لا يجوز أن يكون وقته معين الجزء الذي اتصل الأداء به؟
إن اتفق الأداء في الوقت، وإلا فأخر الوقت، وهذا لأن سبب وجوب الصلاة هو الوقت- على ما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى-.
فأما أن يقال مجموع الوقت سبب وهو غير جائز وإلا لزم أن لا تجب الصلاة إلا بعد مضي جميع الوقت، وهو على خلاف الإجماع، أو أوله وهو أيضا باطل، وإلا لزم أن يتحقق الوجوب عقيبه، لأن تراخي المسبب عن السبب غير جائز، وإن لم يثبت عدم الجواز فلا أقل من أن يكون ذلك خلاف الأصل، وحينئذ يلزم أن لا يجوز تأخير الصلاة عن الجزء الثاني: وهو باطل وفاقا.
فإذا بطل هذان الاحتمالان لم يبق إلا ما ذكرنا من الاحتمال.
سلمنا: فساده أيضا فلم يجوز أن تكون الصلاة المؤداه في أول الوقت موقوفة؟.
الجواب عن الأول: أن نقول: ماذا تعني بقولك: الواجب لا يجوز تركه.
تعني به أنه لا يجوز تركه بوجه من الوجوه، أو أنه لا يجوز تركه ولو كان ذلك على بعض الوجوه.
والأول: ممنوع لما عرفت من حد الواجب. وكيف يقال ذلك؟
والواجب المخير والفرض على الكفاية يجوز تركه على بعض الوجوه عندنا،

2 / 553