498Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerلفاته في الجزء الثاني.وأما المنكرون له فهم أربعة فرق:أحدها: الذين قالوا: الوجوب مختص بأول الوقت/ (٨٣/ب) وما يؤتى بعده يكون قضاء.وثانيها: الذين قالوا: الوجوب مختص بآخر الوقت، وما يؤتى قبله يكون نفلا مانعًا للوجوب.2 / 547KopyalaPaylaşAI Sormak