488

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
يكفر به، بأن الواجب واحدة من الخصال الثلاث، بدليل انه لو اقتصر المكلف على واحد منها لاجزأه بالإجماع.
وما يقال من الاحتمال في قدحه: وهو أنه يجوز أن يكون الإتيان بالبعض سببا لسقوط الباقي، فإن مع هذا الاحتمال لا يكون ما ذكر من الحكم دالا على أن الواجب واحد فذلك، وإن كان ممكنا، لكنه خلاف الأصل لا يصار إليه إلا عند (٨١/ب) قيام الدلالة عليه، إذ الأصل أن لا يقوم الشيء مقام الشيء الآخر، ثم الله تعالى علم ما يكفر به المكلف، فكان ذلك هو الواجب في علمه تعالى، فيكون الواجب واحدا معينا.
واحتج المخالفون على فساد مذهبنا بوجوه.
أحدها: أن المكلف إذا أتى بالكل دفعة واحدة، إما بالوكالة، أو بعضها بالوكالة، وبعضها بالمباشرة، فلاشك أنه يستحق على ذلك ثواب الواجب، فإما أن يكون ثواب واجب واحد، أو ثواب واجبات كثيرة.
فإن كان الثاني: كان الكل واجبا لا واحدا لا بعينه.
وإن كان الأول: فإما أن يكون ذلك الاستحقاق معللا بكل واحد منها، أو بواحد منها، إما معين أو غير معين.

2 / 537