483

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Soruşturmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
أحدها: أنه خلاف إجماع من سبق من السلف، فإنه لم يفهم أحد منهم من الآية ما ذكرتم من الاحتمال، بل أطبقوا بأسرهم على أن مقتضاها التخيير، بالنسبة إلى كل واحد من المكلفين.
وثانيها: أنه يقتضي أن تكون "أو" بمعنى "الواو" وأنه خلاف في الأصل.
وثالثها: أنه يقتضي إضمارات كثيرة، لأنه يصير معنى الآية حينئذ، فكفارته إطعام عشرة مساكين من بعض الحانثين وكسوتهم من بعضهم وتحرير رقية من بعضهم، وقد عرفت أن الإضمار خلاف الأصل فكيف تكثيره؟.
وعن الثاني من وجهين:
أحدهما: أنه لو كان الأمر كما ذكرتم، لوجب أن يثاب على الكل ثواب الواجب إذا فعله، ويعاقب ترك الكل عقاب ترك الواجب، وبالإجماع ليس كذلك.
ولهذا فارق فرض الكفاية، فإن الكل إذا فعلوه أثيبوا ثواب الواجب

2 / 532