48

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Araştırmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Türler

الحادث حادث فيكون الخطاب متعلقا بها حادث فيكون الحكم حادثا.
قلت: تعلق الخطاب بالفعل لا يستدعى تحققه في الخارج، يدل عليه أن اقتضاء الفعل بالقول في الشاهد والغائب يكون قبل الفعل وإلا لكان تحصيلا للحاصل بل يكفى فيه تقدير وجوده، فحكم الله محل الفعل هو قوله رفعت الحرج عن فاعله. ولو فعله، وبوجوبه أن من فعله أثبته، ومن تركه عاقبته، ومعلوم أن هذا لا يستدعى وجود المخاطب فكيف فعله.
فإن قلت: سلمنا: أنه لا يقتضى الحدوث بل يقتضى القدم لكنه باطل لوجوه:
أحدهما: أن الفعل الحادث يوصف بالحل والحرمة فيقال: الغصب حرام

1 / 56