341Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerاللفظ في مفهومين مختلفين، فيمكن حمله على الكل بطريق البدل.نعم يليق ذلك بمذهب من لم يجوز ذلك، لأن اللفظ لم يوضع للتحسين حتى يمكن الحمل على الكل بطريق البدل.2 / 381KopyalaPaylaşAI Sormak