230Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerاللفظ عليه، بخلاف المجاز المرجوح، فإن الرجحان غير حاصل فيه بل في غيره فكان أولى.ورابعها: أن تكون المجازات متفاوتة والحقائق متساوية، فهاهنا يجب/ (٣٩/أ) حمل اللفظ على المجاز الراجح وهو ظاهر غني عن البيان.1 / 255KopyalaPaylaşAI Sormak