16

Nihayat Wusul

نهاية الوصول في دراية الأصول

Araştırmacı

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

Yayıncı

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Türler

التي عرفت بالنظر والاستدلال لكن لا يسمى فقها في اصطلاح الأصول، لأنه غير مستدل على عينه، ولذلك لا يسمى العامي المستفتى فقيها وإن كان عارفا بجملة من الأحكام، وأما إذا لم يستدل عليه أصلا فلا حاجة إلى إخراجه بهذا القيد، لأنه خرج بقيد العلم، فإن ذلك لا يسمى علما بل تقليدا. وأما الأصل فهو في اللغة: ما منه الشيء، لأنه/ (٤/ب)

1 / 21