132Nihayat Wusulنهاية الوصول في دراية الأصولSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıرسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضYayıncıالمكتبة التجارية بمكة المكرمةBaskıالأولىYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مTürlerوكما في قوله تعالى: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ فإنه يدل على وجوب غسل جزء من العضد، إذا لا يمكن غسل جميع المرفق إلا به، وهذا النوع [من] الدلالة يسمى بدلالة الإشارة. وإما أن يكون عدميا كما في قوله ﵇: "زكوا عن سائمة الغنم" فإنه يدل على عدم وجوب1 / 153KopyalaPaylaşAI Sormak